السيد الخميني

347

تحرير الوسيلة

موجبا لسقوطه ما دام بقائها عليه ، وإذا رجعت رجع حقها ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق . القول في الرجعة وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها . مسألة 1 - الرجعة إما بالقول ، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله : " راجعتك إلى نكاحي " ونحوه ، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله : " رددتك إلى نكاحي " أو " أمسكتك في نكاحي " ويجوز في الجميع إسقاط قوله " إلى نكاحي " و " في نكاحي " ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، وأما بالفعل بأن يفعل بهل ما لا يحل إلا للزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها . مسألة 2 - لا تتوقف حلية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به لأن الرجعية بحكم الزوجة ، وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل ، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم . مما لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها . مسألة 3 - لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه .